السيد البروجردي

77

جامع أحاديث الشيعة

في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها كل ذلك فهو مردود اليه . وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك . * ( 3 ) باب ان من غصب أرضا فبنى فيها رفع بناءها وسلمت الأرض إلى المالك * 213 ( 1 ) يب 206 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن واقد قال : أخبرني عبد العزيز بن محمد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها قال : يرفع بناؤه ويسلم التربة إلى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حق ، ثم قال : قال رسول الله صلى علله عليه وآله من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر . ( ذكر في الوسائل بعد هذه الرواية عن التهذيب بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد مثله ) . العوالي 474 ج 3 - روى يعلى بن مرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من أخذ أرضا ( وذكر مثله ) . وتقدم في الباب المتقدم وما تقدم عليه ما يدل على ذلك . * ( 4 ) باب ان من غصب جارية وأولدها وجب عليه ردها والولد للمولى الا ان يرضى بقيمته * 214 ( 1 ) الدعائم 485 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال : من اغتصب جارية فأولدها ، أخذها صاحبها والولد رقيقا ، ومن اشترى جارية مغصوبة فأولدها أخذها صاحبها وقيمة الولد يعنى إذا لم يعلم المشترى أنها مغتصبة ( والظاهر قوله يعنى الخ من كلام المصنف ) ( 2 ) الدعائم 485 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال : إذا اغتصب الرجل أمة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها ، وان